خدمات المسائل ذات الصبغة التجارية

تجديد ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة

تجديد ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

يجب على المؤسسات المرتبة المباشرة لنشاطها التحصيل سلفا على رخصة جديدة حسب نفس شروط الحصول على الرخصة الأصلية في الحالات التالية:عند تحويل المؤسسة من مكان إلى آخر (الفصل 299من مجلة الشغل)

  1. عند حصول تغيير في حالة الأماكن أو نوع الآلات أو في طبيعة الشغل أو عند كل توسع في الإستغلال من شأنه أن ينجر عنه تغيير ذو بال في التهيئة الداخلية أو الخارجية للمؤسسة (الفصل 299من مجلة الشغل)
  2. عند إضافة نشاط مرتب جديد إلى النشاط الأصلي بقطع النظر عن ترتيبه(الفصل 300من مجلة الشغل)
  3. عند مرور أكثر من عامين على تاريخ الحصول على الترخيص في الإنشاء أو التحوير دون الإنجاز وما لم تكن هناك قوة قاهرة. (الفصل 301من مجلة الشغل)

ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (الصنف الثالث)

ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (الصنف الثالث)

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(بالنسبة للذوات الطبيعية) أو بطاقة التعريف الجبائية أو نسخة من السجل التجاري (بالنسبة للأشخاص المعنويين)
  3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة بالصنف الثالث بمبلغ 20 دينارا لدى القباضة المالية مرجع النظر الترابي ولفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
  4. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع،
  5. عدد 05 نظائر من مثال إجمالي في بمقياس تقريبي 1/200 يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات و الشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهـة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج،
  6. عدد 05 نظائر من مثال موقعي للمؤسسة بمقياس 1/1000 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا،
  7. عدد 02 نظائر من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشـروط طبقا لما يقتضيه  (الامر عدد 1991 لسنــة 2005 المــؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلــق بدراســة المؤثــرات على المحيــط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط )

الإجراءات المعتمدة:

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص الذي يتعين عليه إتمام أو تصحيح ملفه في أجل شهر من تاريخ إعلامه بذلك.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب .
  4. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  5. في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية ،يسند الوالي قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسة و استغلالها
  6. و توجه إدارة الولاية نسخ منه للبلدية مرجع النظر الترابي و الى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و الى إدارة السلامة بوزارة الصناعة.

ترخيص في فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (الصنف الثاني)

ترخيص فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (المرتبة من الصنف الثاني)

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

تعنى إدارة الولاية بتراخيص المؤسسات المرتبة من الصنف الثاني المتخصصة في الأنشطة التالية:

  1. مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني،
  2. مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،
  3. محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،
  4. معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.
/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. عدد 07 نظائر من مثال إجمالي بسلم 200/1 يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور.
  3. عدد 07 نظائر من مثال موقعي بسلم 1000/1 يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبيّن كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ.
  4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 25000/1 أو 50000/1 يبيّن موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها،
  5. دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة.
  6. عدد 02 نسخ من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
  7. مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
  8. وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمبلغ 106دينار باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية  (الحساب الجاري بالبريد 610-15) .
  9. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية: خمسون دينارا (50د)
  10. ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص.

الإجراءات المعتمدة

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في:
  4. نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية.
  5. توجيه نسخة من الإعلان و من الأمثلة المصاحبة له إلى المعتمدية و البلدية التي ترجع إليها المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص.
  6. توجيه نسختان من دراسة الأخطار و من الأمثلة إلى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء رأي فني بشأنها.
  7. و يمكن خلال فترة البحث العمومي لاستشارة المصالح المختصة بالوزارات على غرار: (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة…)
  8. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي:

بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء المستغل و إعلامه بنتائج البحث العلمي المتعلقة بالمطلب.

  • إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  • في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم إعداد و تقديم قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثاني ، و يجب أن يحمل قرار الترخيص و الأمثلة الملحقة به طابعا جبائيا على نفقة المنتفع بالترخيص.
  • و توجيه نسخ من قرار الترخيص إلى إدارة السلامة بوزارة الصناعة و مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و البلدية مرجع النظر الترابي.
  • في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب ووجود بعض الإخلالات والنقائص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة صاحب الترخيص لتسوية وضعيته.
  1.  

ترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي

ترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي

الدائرة المعنية بالخدمة: دائرة العمل الإقتصادي و الإستثمار

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

  1. الجنسية التونسية.
  2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه، ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية
  3. إمضاء كراس الشروط الضابط لجملة الالتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر

الوثائق المطلوبة:

.I بالنسبة للموافقة المبدئية:

  1. تقديم مطلب إلى الوالي وفقا للمطبوعة المعدة في الغرض
  2. وصل في دفع معلوم قار في كل الحالات : أ – ب – ج – د – هـ – و – ز،
  3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات: أ – د – ز،
  4. نسخة من القيس ذات سلم في1/100.000  أو1/50.000 الحالات: أ – د،
  5. مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن  1/2.000في كل الحالات: أ – ب – ج – د – هـ – و – ز،
  6. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز.

. II بالنسبة للموافقة النهائية:

  • دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط في الحالات: أ – ب – ج – د – هـ – و – ز،
  • شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات: أ – ب – ج – د – هـ – و– ز،

.III بالنسبة للذوات المعنوية إضافة الوثائق التالية:

  • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات: أ – د – و – ز،
  • نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات: أ – د- و – ز

الإجراءات المعتمدة

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص الذي يتعين عليه إتمام أو تصحيح ملفه في أجل شهر من تاريخ إعلامه بذلك.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب .
  4. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  5. في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية ،يسند الوالي قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسة و استغلالها
  6. و توجه إدارة الولاية نسخ منه للبلدية مرجع النظر الترابي و الى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و الى إدارة السلامة بوزارة الصناعة.

ترخيص لاستغلال مقطع من الصنف الصناعي

ترخيص لاستغلال مقطع من الصنف الصناعي

الدائرة المعنية بالخدمة: دائرة العمل الإقتصادي و الإستثمار

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

  1. الجنسية التونسية.
  2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه، ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية
  3. إمضاء كراس الشروط الضابط لجملة الالتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر

الوثائق المطلوبة:

  1. تقديم مطلب على ورقة جبائية وفقا للمطبوعة المعدة للغرض.
  2. وصل من القباضة المالية في دفع معلوم قار في كل الحالات(أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
  3. بطاقة إرشادات فنية توضح نوعية المواد وطريقة وكيفية الاستغلال والصنف المطلوب طبقا لنموذج معد في الغرض في الحالات (أ.د.ز)
  4. نسخة من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة بقياس  50.000/1 أو 100.000/1 في الحالات (أ.د.ز).
  5. مثال تفصيلي لمكان المقطع موجها ومحددا من كل الجهات ومبينا لمكان التجهيزات بمقياس لا يقل عن 1/2000 مع توضيح كل المعالم الموجودة وبالأخص المجموعات السكنية والمنازل والطرقات ومنابع المياه والخطوط الكهربائية والهاتفية وقنوات المياه والغاز الخ … في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز)

بعد المعاينة الميدانية وفي صورة الموافقة الفنية من طرف اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة يتعين على صاحب الملف أن يضيف الوثائق التالية:

  • شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز(.
  • دراسة معمقة حول تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط، وتشمل هذه الدراسة المحاور التالية: الجيومورفلوجيا والجيولوجيا والهدرولوجيا، طرق وتقنيات الاستغلال المزمع اتباعها، السلامة والتأثير البيئي والبشري بصفة عامة في الحالات)أ. ب.ج.د.ه,و,ز(
  • نسختين من كراس الشروط لصنف المقطع المطلوب ممضاة ومعرفا عليها بالإمضاء طبقا للأنموذج المعد في الغرض
  • نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية(ز(.
  • بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان:
  • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز(.
  • نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات)أ.د.و.ز(.

رموز الأحرف المفردة: (أ : فتح – ب: تمديد – ج:تجديد – د: توسيع – و: تغيير مستغل – ز: تغيير صنف)

الإجراءات المعتمدة

  1. إيداع الملف بمركز الولاية المعنية ترابيا.
  2. إحالة الملف من قبل الولاية لوزارة التجهيز.
  3. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمقاطع.
  4. استكمال الملف الفني والقانوني والعقاري بعد الموافقة الفنية.
  5. تقييم دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.
  6. الحصول على موافقة الوكالة على دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة و المحيط
  7. دراسة الملف الفني والعقاري من قبل إدارة المقاطع والمتفجرات.
  8. إعداد وإمضاء كراس المقتضيات الفنية.
  9. الإعداد المادي لقرار الترخيص.
  10. فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أو الجماعات المحلية على الراغبين في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو الراجعة لها ملكية العقار.
  11. بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة اجنبية في إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي توزيدها بمواد مقطعية أهمية خاصة لإنجاز هذه المشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقا لا حكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية.
  12. كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة استغلال مقطع للأشخاص الماديين أو المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يستثمرون في قطاعات تستوجب استعمال مواد مقطعية وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع الاستثمار المعنية

تغيير بطاقة صناعية لرخصة مخبزة

تغيير بطاقة صناعية لرخصة مخبزة

لتغيير البطاقة الصناعية لخباز يتعين تقديم الوثائق التالية:

  • مطلب باسم الوالي
  • البطاقة الصناعية الأصلية،
  • في حالة البيع نسخة مسجلة من عقد بيع الأصل التجاري للمخبزة ،
  • في حالة وفاة صاحب المخبزة الأصلي : حجة الوفاة ،تنازلات فردية للورثة و ذلك في حال وجود أكثر من وريث
  • عدد 02 صور شمسية لطالب إحالة البطاقة الصناعية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب إحالة البطاقة المهنية

الحصول على بطاقة مهنية لرخصة مخبزة

الحصول على بطاقة مهنية لرخصة مخبزة

إثر تهيئة المحل المراد استغلاله و بعد معاينة مصالح ديوان الحبوب و التأكد من مدى تطابق الشروط المطلوبة يتولى طالب الخدمة الإتصال بإدارة الولاية للحصول على بطاقة صناعية لخباز و ذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. مطلب باسم الوالي .
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. نسخة من قرار إحداث المخبزة ،
  4. نسخة من شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،
  5. عدد 02 صور شمسية ،
  6. مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ،
  7. نسخة من معرف الهوية الجبائية ،
  8. شهادة وقائية مسلمة من مصالح الحماية المدنية (لا تتجاوز سنتين من تاريخ إستخراجها).

الحصول على الموافقة المبدئية لرخصة مخبزة

الحصول على الموافقة المبدئية لرخصة مخبزة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
  2. أن يكون مقر المخبزة بحي سكني جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز أخرى ,

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. مثال موقعي لمكان المشروع،
  4. شهادة ملكية أو عقد كراء محل للمحل المراد استغلاله،
  5. شهادة في الكفاءة المهنية،

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف بمقر المعتمدية
  2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لإسناد تراخيص المخابز ،
  3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الموافقة المبدئية لفتح مخبزة (قرار إحداث مخبزة: صالح لمدة سنتين)
  4. ربط الصلة مع المصالح الجهوية لديوان الحبوب و إتمام بقية الإجراءات بخصوص التهيئة و توفير الشروط المطلوبة بالمحل.
  5. إثر تهيئة المحل تتولى مصالح ديوان الحبوب معاينة و التثبت من مدى تطابق الشروط المطلوبة .
  6.  

إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل

إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي للحصول على بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل،
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. عدد 02 صور شمسية،
  4. بطاقة عدد 3 لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.
  5. شهادة ملكية أو عقد كراء محل مسجل بالقباضة المالية للمحل المراد استغلاله،
  6. شهادة وقائية للمحل المراد استغلاله(مسلمة من مصالح الحماية المدنية)

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف تام الشروط مقر المعتمدية
  2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة.
  3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة منتفع بحصة من الملابس المستعملة.

ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة

ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
  2. توفر الوسائل المادية والضرورية (رأس المال، المخازن، العملة)
  3. توفر وسائل النقل الضرورية،

الوثائق المطلوبة:

بالنسبة للموافقة المبدئية

  1. مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  3. تقديم ما يثبت توفر الوسائل المادية،(شهادة في عدم الإفلاس ، شهادة بنكية بتوفر مبلغ 50 ألف دينار …)
  4. شهادة ملكية أو عقد كراء مسجل بالقباضة المالية للمحل المراد استغلاله،
  5. شهادة إقامة لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.
  6. شهادة وقائية للمحل المراد استغلاله(مسلمة من مصالح الحماية المدنية)
  7. قانون أساسي مسجل (بالنسبة للشركات)
  8. بطاقة عدد 3 لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.

بالنسبة للموافقة النهائية:

  1. تصريح على الشرف بتزويد تجار التفصيل وبعدم تعاطي النشاط بولاية أخرى.

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف تام الشروط
  2. إحالة الملف للإدارة الجهوية للتجارة لإجراء معاينة،
  3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة
  4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من شهادة شراء للملابس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة له و يتم تجديد شهادة الشراء كل سداسية.

ملاحظات هامة:

*إسناد الحصص كل ستة أشهر و خلال شهري جانفي و جويلية من كل سنة.

*یمكن لتاجر الجملة التزود من إحدى الشركات المنتفعة بنظام المستودع الصناعي،

*یمكن لتاجر الجملة شراء الكمیات الراجعة له مرة واحدة خلال الستة أشھر أو تجزئتھا عند الإقتضاء الى عدة شراءات،

*ویتولى عون الدیوانة المكلف بمراقبة المستودع الصناعي الإشراف على كل عملیة شراء وتسجیلھا على شھادة الشراء الممنوحة لتاجر الجملة،

*یمارس تاجر الجملة نشاطه في ولایة بنزرت حیث یوجد مقره وھو مطالب بتوزیع مناباته على تجار التفصیل بالجھة،

*ویحجر علیه تعاطي النشاط في ولایة أخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،