ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة
ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة
/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}إحالة بعد الوفاة لرخصة استغلال محل بيع التبغ
الشروط المطلوبة:
1- أن يكون من الأصول أو الفروع لصاحب الرخصة الأصلي.
2- أن يكون نقي السوابق العدلية،
3- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
4- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
5- .تقديم ملف كامل.
6- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
7- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية
الوثائق المطلوبة:
1- مطلب باسم الوالي عت طريق المعتمد
2- حجة وفاة صاحب الرخصة
3- تنازلات الورثة معرفة بالإمضاء
4- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
5- نسخة من بطاقة تزود
6- القرار الأصلي من رخصة استغلال محل بيع التبغ
7- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة اعاقة(إن كان المعني يحمل إعاقة)
8- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
9- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
10- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
11- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
12- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله
الإجراءات المعتمدة:
1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.