خدمات المسائل ذات الصبغة التجارية

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إحالة بعد الوفاة لرخصة استغلال محل بيع التبغ

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون من الأصول أو الفروع لصاحب الرخصة الأصلي.
2- أن يكون نقي السوابق العدلية،
3- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
4- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
5- .تقديم ملف كامل.
6- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
7- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي عت طريق المعتمد
2- حجة وفاة صاحب الرخصة
3- تنازلات الورثة معرفة بالإمضاء
4- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
5- نسخة من بطاقة تزود
6- القرار الأصلي من رخصة استغلال محل بيع التبغ
7- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة اعاقة(إن كان المعني يحمل إعاقة)
8- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
9- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
10- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
11- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
12- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني

2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تجــــــــديد

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تجــــــــديد

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

تجديد رخصة استغلال محل بيع التبغ :

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- .تقديم ملف كامل.
5- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا(.
6- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي،
2- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
3- نسخة من بطاقة تزود
4- نسخة مطابقة للأصل من رخصة استغلال محل بيع التبغ
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
6- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
7- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
8- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
9- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تغيير عنوان

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تغيير عنوان

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

تغييرعنوان لرخصة استغلال محل بيع التبغ

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- .تقديم ملف كامل.
5- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا).
6- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي،
2- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
3- نسخة من بطاقة تزود
4- نسخة مطابقة للأصل من رخصة استغلال محل بيع التبغ
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
6- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
7- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
8- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
9- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إسناد أول

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إسناد أول

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إسناد أول لرخصة استغلال محلات بيع التبغ :

ملاحظة هامة:عملية اسناد التراخيص الجديدة متوقفة في الوقت الحالي إذ أنها تخضع لمبدأ تحديد الحصة المخصصة للولاية.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون طالب الترخيص نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا(.
5- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية.

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة اعاقة سارية المفعول (إن كان المعني يحمل إعاقة)
4- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
5- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
6- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
7- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.

كراس شروط استغلال قاعات الألعاب

كراس شروط استغلال قاعات الألعاب

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

في طالب الخدمة

  1. أن يكون حاملا للجنســية التونســية،
  2. أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ،
  3. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
  4. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر،
  5. أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور

شروط المحل:

يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.

الإجراءات المعتمدة:

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم

  1. تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
  2. في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
  3. سحب كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم و إمضائها و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
  4. و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط

كراس شروط استغلال المقاهي من الصنف الأول

كراس شروط استغلال المقاهي من الصنف الأول

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إستغلال المقاهي من الصنف الأول(مقهى ،قاعة شاي،مشرب)

الشروط المطلوبة:

1/ طالب الخدمة :

  1. أن يكون حاملا للجنســية التونســية,
  2. أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ,
  3. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
  4. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر,
  5. أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور

2/ المقهى وقاعة الشاي:

  1. يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
  2. يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.

 3/ المشــــرب :

  1.  يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة متر عن المعالم الدينية والمساجد و المؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن خمسين مترا عن المحلات المماثلة.
  2. يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن خمسين متر مربع.

الإجراءات المعتمدة:

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول،

  1. تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
  2. في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص  على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
  3. سحب كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول و إمضائها  و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
  4. و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط.

كراس شروط ضبط الشروط العامة لصلوحية المحل

كراس شروط ضبط الشروط العامة لصلوحية المحل

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات المفتوحة للعموم.


/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات