خدمات اخرى

“رخصة مسك بندقية صيد “تنازل

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

رخصة مسك بندقية صيد: لأول مرة

رخصة مسك بندقية صيد “لأول مرة “

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

  1. أن يكون المعني متمتعا بالأهلية القانونية : بلوع سن الرشد ،عدم الحجر
  2. أن يكون نقي السوابق العدلية وأن يكون حسن السيرة والسلوك
  3. أن يتمتع بقدرات صحية وعقلية سليمة

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية
  2. بطاقة عدد 03 لم يمضي على تاريخ استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر
  3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  4. تصريح على الشرف في عدم امتلاك أي سلاح معرف بالإمضاء في البلدية
  5. وثائق ذات صبغة امنية وادارية.

الإجراءات المعتمدة:

  1. تقديم ملف كامل إلى مصالح الأمن أو الحرس الوطني،
  2. دراسة الملف من قبل: مركز الشرطة أو الحرس الوطني / المعتمدية / منطقة الشرطة أو الحرس الوطني / إقليم الشرطة أو الحرس الوطني /الولاية / إدارة التراتيب التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة.

رخصة نقل جثة

رخصة نقل جثة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الدائرة المعنية بالخدمة
دائرة الشؤون السياسية أو المعتمدية

الشروط المطلوبة:

نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية:

  • من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية -(باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين)
  • من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية)
  • من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية
  • إخراج جثة (أو رفات) أجنبي أو تونسي من
  • تراب الجمهورية إلى خارج حدود الوطن

الوثائق المطلوبة :

  • مضمون من رسم وفاة- شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد
  • في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة

الوثائق المطلوبة :

تقديم الوثائق و الإرشادات اللازمة إلى :

  • الولاية: في حالة نقل الجثة ﻣــﻦ وﻻﻳـــﺔ إﻟــﻰ أﺧـــﺮى
  • المعتمدية: في حالة نقل الجثة من بلدية إلى أخرى داخل حدود نفس الولاية
  • ذوي اﻹﺧـــﺘﺼــــﺎص ﺑــــﺎﻟﻘـﻨﺼـﻠـﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة : إدﺧـﺎل ﺟـﺜﺔ (أو رﻓـﺎت) ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﺑـﺎﻟﺨﺎرج ﻟـﻠﺪﻓﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ، و يتم إﻋـﺪاد إﺟـﺮاءات اﻟـﻤﺮور ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
  • إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ: إﺧـــﺮاج ﺟــﺜـﺔ (أو رﻓـــﺎت) أﺟـﻨـﺒـﻲ أو ﺗﻮﻧﺴـﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺮاب اﻟـﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺨﺎرج: ﻓﻲ ﻋﻬﺪة
  • إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

* إعداد و تسلم رخصة نقل جثة.

تــوصــــيـــات هــــامــــة :

  • ضابط الحالة المدنية الذي يتولى قبول الجثة استنادا إلى رخصة نقل جثة مسلمة من طرف السلط المعنية مصحوبة بالوثائق اللازمة: (الشهادة الطبية ومضمون الوفاة) مطالب بتسليم الإذن بالدفن بمقر الجهة دون زيادة البحث عن أسباب الموت.
  • تتولى السلط ذات النظر اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الصحة عند الاقتضاء.

كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي

كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الدائرة المعنية بالخدمة
دائرة العمل الإقتصادي و الإستثمار

يخضغ هذا النشاط الى مقتضيات كراس الشروط المتعلق بممارسة مkatebهنة كاتب عمومي

شروط ممارسة مهنة كاتب عمومي

1/ الشروط المتعلقة بالكاتب العمومي:

  • أن يكون حاملا للجنسية التونسية.
  • أن بكون قد أتم على الأقل السنة السابعة ثانوي (نظام قديم) أو السنة الرابعة ثانوي (نظام جديد).
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون محل حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

2/ الشروط المتعلقة بالمحل:

  • أن يكون مكتب الكاتب العمومي مستقلا أو له مدخل مستقل ومخصصا حصريا لممارسة المهنة وأن يتضمن قاعة انتظار تكون منفصلة عن مكتب قبول طالبي الخدمة.
  • يتعين أن تتوفر في المحل المخصص لممارسة مهنة كاتب عمومی مرکب صحی ومعدات الوقاية والإسعافات الأولية.

الوثائق و الإجراءات

إيداع ملف كامل بمقر الولاية يتضمن:

  • ثلاثة نظائر من كراس الشروط مؤشرة من طرف المعني بالأمر بكل الصفحات.
  • ثلاثة نظائر من  التصريح على الشرف معرفة بالإمضاء
  • بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.
  • نسخة من الشهادة المدرسية أو العلمية التي تثبت المستوى التعليمي
  • نسخة من شهادة الملكية (لا تتجاوز 6أشهر) أو من عقد تسويغ المحل المعد للممارسة المهنة.
  • شهادة تثبت دفع المعلوم على العقارات المبنية، إذا كان المحل المعد لممارسة نشاط كاتب عمومي على ملك نفس الشخص المزاول له.
  • شهادة المعاينة للمحل مسلم من الجماعة المحلية الواقع بدائرتها المحل.
  • شهادة الوقاية للمحل مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية(لم يمض على تاريخ استخراجها سنتين)

** يتسلم المعني بالأمر نظيرا من کراس الشروط مؤشرا عليه من قبل إدارة الولاية ويتضمن وجوبا تاريخ الإيداع.

التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج

التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج

تنقسم عملية التصديق على هاته الوثائق إلى صنفين:

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

1/ التعريف بإمضاء رؤساء البلديات:

شروط المصادقة على الوثائق في إطار التعريف بإمضاء رؤساء البلديات:

أن يكون البلد الأجنبي الذي سيتم فيه الإدلاء بالوثيقة ليس من الدول الأطراف بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية “الابوستي”.

الجهة المختصة بالتعريف بإمضاء رؤساء البلديات: الكاتب العام للولاية و السادة المعتمدون

الوثائق المعنية بالمصادقة عليها في إطار التعريف بإمضاء رؤساء البلدية:

  1. مختلف الوثائق المعرفة بالإمضاء أو النسخ المطابقة للأصل.
  2. سائر رسوم الحالة المدنية و الشهادات المسلمة من البلديات.

2/ التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج “الآبوستي” Apostille

الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستي: عدول الإشهاد المباشرين فعليا

تطبيق اتفاقية الآبوستي:

تطبق اتفاقية الأبوستي  إذا كان البلد الذي أصدر الوثيقة الرسمية والبلد الذي سيتم الإدلاء فيه بهذه الوثيقة طرفين معا في الاتفاقية .

قائمة الدول المعتمدة لشهادة “الآبوستي APOSTILLE”

الوثائق المعنية بالابوستي:

الوثائق الصادرة عن الدولة التونسية أو عن أحد الهيئات أو المؤسسات المنبثقة عنها أو عن مأمور عمومي مثال:

  1. الوثائق القضائية كالأحكام والوثائق الصادرة عن النيابة العمومية  كتابات المحاكم،
  2. الوثائق الصادرة عن المأمورين العموميين كعدول الإشهاد والتنفيذ،
  3. أعمال التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ للأصل و التسجيل و ذلك في خصوص ما صدر عن الموظف العمومي دون غيره،
  4. سائر رسوم الحالة المدنية،
  5. سائر المضامين والشهائد المستخرجة من السجلات  الرسمية ، مثل السجل العقاري والسجل التجاري وسجل الملكية الصناعية،
  6. سائر الشهادات الإدارية مثل الشهائد العلمية.

الوثائق التي لا يمكن وضع الابوستي عليها:

  1. الوثائق الصادرة عن الخواص، مثل الكتائب والتصاريح والتقارير والشهادات التي لا تحمل إلا إمضاء من أقامها، أمّا إذا كانت معرفا بالإمضاء عليها أو مسجلة أو مطابقة لأصلها فإن وضع “الأبوستي” يتم للإشهاد بصحة إمضاء الجهة الإدارية التي تولت التعريف بالإمضاء أو التسجيل أو المطابقة للأصل لا غير، ويستحسن في هذه الحالة إضافة توضيح يلي مباشرة “الأبوستي” ينص على الآتي : “تشهد هذه “الأبوستي” بصحة التعريف بالإمضاء/التسجيل/ المطابقة للأصل ولا تتعلق بالإمضاء وبالختم الموضوعين على الوثيقة ذاتها”.
  2. الوثائق الصادرة عن المؤسسات الخاصة والجمعيات وعن أصحاب المهن الحرة الذين ليست لهم صفة المأمور العمومي
  3. الوثائق المقامة من الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين المعتمدين بالخارج.
  4. الوثائق المستثناة بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف والمتعلقة بالإعفاء من التصديق.