السنة: 2023

تغيير بطاقة صناعية لرخصة مخبزة

تغيير بطاقة صناعية لرخصة مخبزة

لتغيير البطاقة الصناعية لخباز يتعين تقديم الوثائق التالية:

  • مطلب باسم الوالي
  • البطاقة الصناعية الأصلية،
  • في حالة البيع نسخة مسجلة من عقد بيع الأصل التجاري للمخبزة ،
  • في حالة وفاة صاحب المخبزة الأصلي : حجة الوفاة ،تنازلات فردية للورثة و ذلك في حال وجود أكثر من وريث
  • عدد 02 صور شمسية لطالب إحالة البطاقة الصناعية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب إحالة البطاقة المهنية

الحصول على بطاقة مهنية لرخصة مخبزة

الحصول على بطاقة مهنية لرخصة مخبزة

إثر تهيئة المحل المراد استغلاله و بعد معاينة مصالح ديوان الحبوب و التأكد من مدى تطابق الشروط المطلوبة يتولى طالب الخدمة الإتصال بإدارة الولاية للحصول على بطاقة صناعية لخباز و ذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. مطلب باسم الوالي .
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. نسخة من قرار إحداث المخبزة ،
  4. نسخة من شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،
  5. عدد 02 صور شمسية ،
  6. مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ،
  7. نسخة من معرف الهوية الجبائية ،
  8. شهادة وقائية مسلمة من مصالح الحماية المدنية (لا تتجاوز سنتين من تاريخ إستخراجها).

الحصول على الموافقة المبدئية لرخصة مخبزة

الحصول على الموافقة المبدئية لرخصة مخبزة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
  2. أن يكون مقر المخبزة بحي سكني جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز أخرى ,

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. مثال موقعي لمكان المشروع،
  4. شهادة ملكية أو عقد كراء محل للمحل المراد استغلاله،
  5. شهادة في الكفاءة المهنية،

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف بمقر المعتمدية
  2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لإسناد تراخيص المخابز ،
  3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الموافقة المبدئية لفتح مخبزة (قرار إحداث مخبزة: صالح لمدة سنتين)
  4. ربط الصلة مع المصالح الجهوية لديوان الحبوب و إتمام بقية الإجراءات بخصوص التهيئة و توفير الشروط المطلوبة بالمحل.
  5. إثر تهيئة المحل تتولى مصالح ديوان الحبوب معاينة و التثبت من مدى تطابق الشروط المطلوبة .
  6.  

إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل

إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي للحصول على بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل،
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. عدد 02 صور شمسية،
  4. بطاقة عدد 3 لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.
  5. شهادة ملكية أو عقد كراء محل مسجل بالقباضة المالية للمحل المراد استغلاله،
  6. شهادة وقائية للمحل المراد استغلاله(مسلمة من مصالح الحماية المدنية)

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف تام الشروط مقر المعتمدية
  2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة.
  3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة منتفع بحصة من الملابس المستعملة.

ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة

ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
  2. توفر الوسائل المادية والضرورية (رأس المال، المخازن، العملة)
  3. توفر وسائل النقل الضرورية،

الوثائق المطلوبة:

بالنسبة للموافقة المبدئية

  1. مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  3. تقديم ما يثبت توفر الوسائل المادية،(شهادة في عدم الإفلاس ، شهادة بنكية بتوفر مبلغ 50 ألف دينار …)
  4. شهادة ملكية أو عقد كراء مسجل بالقباضة المالية للمحل المراد استغلاله،
  5. شهادة إقامة لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.
  6. شهادة وقائية للمحل المراد استغلاله(مسلمة من مصالح الحماية المدنية)
  7. قانون أساسي مسجل (بالنسبة للشركات)
  8. بطاقة عدد 3 لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 أشهر.

بالنسبة للموافقة النهائية:

  1. تصريح على الشرف بتزويد تجار التفصيل وبعدم تعاطي النشاط بولاية أخرى.

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف تام الشروط
  2. إحالة الملف للإدارة الجهوية للتجارة لإجراء معاينة،
  3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة
  4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من شهادة شراء للملابس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة له و يتم تجديد شهادة الشراء كل سداسية.

ملاحظات هامة:

*إسناد الحصص كل ستة أشهر و خلال شهري جانفي و جويلية من كل سنة.

*یمكن لتاجر الجملة التزود من إحدى الشركات المنتفعة بنظام المستودع الصناعي،

*یمكن لتاجر الجملة شراء الكمیات الراجعة له مرة واحدة خلال الستة أشھر أو تجزئتھا عند الإقتضاء الى عدة شراءات،

*ویتولى عون الدیوانة المكلف بمراقبة المستودع الصناعي الإشراف على كل عملیة شراء وتسجیلھا على شھادة الشراء الممنوحة لتاجر الجملة،

*یمارس تاجر الجملة نشاطه في ولایة بنزرت حیث یوجد مقره وھو مطالب بتوزیع مناباته على تجار التفصیل بالجھة،

*ویحجر علیه تعاطي النشاط في ولایة أخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إحالة بعد الوفاة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إحالة بعد الوفاة لرخصة استغلال محل بيع التبغ

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون من الأصول أو الفروع لصاحب الرخصة الأصلي.
2- أن يكون نقي السوابق العدلية،
3- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
4- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
5- .تقديم ملف كامل.
6- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
7- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي عت طريق المعتمد
2- حجة وفاة صاحب الرخصة
3- تنازلات الورثة معرفة بالإمضاء
4- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
5- نسخة من بطاقة تزود
6- القرار الأصلي من رخصة استغلال محل بيع التبغ
7- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة اعاقة(إن كان المعني يحمل إعاقة)
8- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
9- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
10- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
11- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
12- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني

2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تجــــــــديد

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تجــــــــديد

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

تجديد رخصة استغلال محل بيع التبغ :

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- .تقديم ملف كامل.
5- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا(.
6- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي،
2- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
3- نسخة من بطاقة تزود
4- نسخة مطابقة للأصل من رخصة استغلال محل بيع التبغ
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
6- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
7- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
8- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
9- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تغيير عنوان

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: تغيير عنوان

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

تغييرعنوان لرخصة استغلال محل بيع التبغ

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- .تقديم ملف كامل.
5- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا).
6- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي،
2- نسخة من بطاقة التعريف الجائية،
3- نسخة من بطاقة تزود
4- نسخة مطابقة للأصل من رخصة استغلال محل بيع التبغ
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
6- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
7- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
8- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
9- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إسناد أول

ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ: إسناد أول

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إسناد أول لرخصة استغلال محلات بيع التبغ :

ملاحظة هامة:عملية اسناد التراخيص الجديدة متوقفة في الوقت الحالي إذ أنها تخضع لمبدأ تحديد الحصة المخصصة للولاية.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون طالب الترخيص نقي السوابق العدلية،
2- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4- توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا(.
5- احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بصلوحيه المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية.

الوثائق المطلوبة:

1- مطلب باسم الوالي عن طريق المعتمد،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة اعاقة سارية المفعول (إن كان المعني يحمل إعاقة)
4- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر،
5- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
6- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله،
7- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله

الإجراءات المعتمدة:

1- إيداع المطلب بمقر المعتمدية التي يقطن بها المعني
2- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
3- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.

كراس شروط استغلال قاعات الألعاب

كراس شروط استغلال قاعات الألعاب

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

في طالب الخدمة

  1. أن يكون حاملا للجنســية التونســية،
  2. أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ،
  3. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
  4. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر،
  5. أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور

شروط المحل:

يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.

الإجراءات المعتمدة:

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم

  1. تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
  2. في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
  3. سحب كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم و إمضائها و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
  4. و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط