الشهر: يناير 2024

téléchargement
01-1-800x580

المراجع القانونية

المراجع القانونية والترتيبية

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الحالات التي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض:

الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والمنقح بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 و المتمم بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

المطبوعات الإدارية:

  • الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية  المتمم بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 مؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

الخدمات الإدارية لوزارة الداخلية و المصالح الخاضعة لإشرافها:

  • الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 30 أوت 2007 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 14 ماي 2008 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2009 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،

التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع:

  • الأمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.

قطاع النقل:

  • القانون عدد  33لسنة  2004المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في  28 جويلية 2006،
  • الأمر عدد 2410  لسنة  2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل  24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
  • الأمر عدد 2118 لسنة  2006 المؤرخ في 31 جويلية  2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004،
  • المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة  2012المؤرخ في  29ماي 2012،
  • الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في  3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في  24 جوان 2016،
  • قرار وزير النقل المؤرخ في31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي  2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات “التاكسي” الجماعي والأجرة “لواج” والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في  30 جوان 2014 ،
  • منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ، مسائل ذات صبغة تجارية:

مسائل ذات صبغة تجارية:

كراسات الشروط:

  • القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.
  • الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم.
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.

رخص محلات بيع التبغ:

  • الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
  •  قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ.

رخص بيع الملابس المستعملة:

  • الأمر عدد  2396لسنة  1995المؤرخ في  2دیسمبر 1995المتعلق بطرق التورید وتحویل وتوزیع الملابس المستعملة المنقح والمتمم بالأمر عدد  2038لسنة  2005المؤرخ في  18جویلیة 2005،
  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة والمنقح والمتمم بمقتضى الأمر عدد  2954لسنة  2008المؤرخ في  23أوت 2008،
  • القانون عدد  69لسنة  2009مؤرخ في  12أوت  2009یتعلق بتجارة التوزیع .
  • القرار المشترك لوزیري التجارة والصناعة المؤرخ في  7دیسمبر  1995المتعلق بضبط مقاییس توزیع الحصة السنویة للملابس المستعملة الموردة ،
  • منشور السید وزیر التجارة عدد  3بتاریخ  6جانفي  1996المتعلق بإعادة تنظیم توزیع الملابس المستعملة،
  • المنشور المشترك لوزیري الداخلية والتجارة عدد  11بتاریخ  6مارس  1999حول مزيد توضيح كیفیة توزيع حصة الولاية من الملابس المستعملة على مستوى الجملة والتفصيل ،

رخص المخابز:

  • الأمر العلي المؤرخ في  19جانفي  1956المتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز و بیعه.
  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
  • منشور السید وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة عدد  8739المؤرخ في 24جویلیة  2008المتعلق بإنتاج وتوزیع الفرینة المدعمة والخبز.
  • المنشور المشترك بین السیدین وزیري الداخلیة والصناعة والتجارة عدد  12المؤرخ في  16فیفري  2012المتعلق بإسناد تراخیص لإحداث المخابز.
  • قرار وزیر التجارة المؤرخ في  22جوان  2016  و المتعلق بصنع وعرض و بیع مادة الخبز

المسائل العقارية:

بالمناطق السقوية: مجال تدخل الوكالة العقارية الفلاحية

  • الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.
  • القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتمم والمنقح للقانون عدد 17 لسنة 1997 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

شهادة الضم : في إطار تجميع الملكية الفلاحية

  • الفقرة  الثالثة من الفصل 23 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حسبما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
  • الفصل 57 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005.

عملية غقارية بها طرف أجنبي:

  • الأمر المؤرخ في  4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.

مسائل ذات صبغة صناعية:

المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة:

  • مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول من 293 إلى 324)
  • مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009.
  • القانون عدد 72 لسنـة 2004 المـؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بالتحكـم في الطاقـة.
  • الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وطرق تسييرها.
  • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
  • الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشروط استغلالها.
  • الأمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
  • قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة من الصنف الثالث و استغلالها.
  • قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

إستغلال المقاطع:

  • القانون عدد  20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة  1998 المؤرخ في 23 نوفمبر  1998 و إتمامه بالقانون عدد  97 لسنة  2000 المؤرخ  20 نوفمبر 2000.
  • الأمر عدد  1631 لسنة 1993 المؤرخ في  02أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع.
  • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.(الملحق الأول-الصنف ب-ثامنا)
  • قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في  31 ماي  1990المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها- الملحق عدد 7

مقسم صناعي:

  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة و جمیع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد  254لسنة  2008ا المؤرخ في 02 أوت 2008
  • المنشور المشترك عدد  09 المؤرخ في  10جوان  2014 الصادر عن السیدین وزیري الداخلیة والصناعة والطاقة والمناجم

مقاولة حفر الآبار صنف أ:

  • مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة  1975 المؤرخ في  31مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تممتها،
  • الأمر عدد  2082 لسنة  1997المؤرخ في 27أكتوبر  1997يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية الفصول من 2 إلى 11.

مسائل ذات علاقة بالشأن الديني:

  • الأمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،
  • القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد.
  • الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
  • قرار الوزير الأول المؤرخ في  6سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  22 ديسمبر1990.

مسائل ذات علاقة بالترفيه:

رخص الصيد:

  • القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها
  • الأمر عدد 60 لسنة 1970 مؤرخ في 21 فيفري 1970 يتعلق بالتوريد والاتجار ومسك وحمل الأسلحة

إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية:

  • القانون عدد  59 لسنة  1976 المؤرخ في 11 جوان  1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية.
  • الأمر عدد  942 لسنة  1990 المؤرخ في 4 جوان  1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية
  • منشور وزير النقل عدد  3064 بتاريخ 06 جوان 1991،
  • قرار وزير النقل المؤرخ في  27 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية 

شهائد إدارية و مسائل أخرى:

الشهائد المسلمة من عمد المناطق:

  • منشور الوزير الأول عدد 59 بتاريخ 18 ديسمبر 1991
  • منشور وزير الداخلية عدد 50 المؤرخ في 11 ديسمبر 1991

إذن بنقل جثة:

  • الفصلان 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن.
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط ترتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث

ممارسة مهنة كاتب عمومي :

  • قــرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي

التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج:

1/ التعريف بإمضاء رؤساء البلديات

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل. 

2/ شهادة المصادقة “الآبوستي” Apostille

  • الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2017 المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 المتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961  في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
  • الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأپـوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.
  •  قرار من وزير العدل و وزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بضبط معلوم تسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.

الجمعيات:

  • المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات
  • الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في  18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
  •  الأمر الحكومي عدد 568لسنة 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 5183لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
  • قرار وزير المالية المؤرخ في 13فيفري 2018يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى.
  • القانون عدد 104 لسنة 1994 مؤرخ في 3 اوت 1994 يتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والانشطة الرياضية.
  • القانون أساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية.
  • المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية

الحصول على الموافقة المبدئية لمقسم صناعي

الحصول على الموافقة المبدئية لمقسم صناعي

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب بخصوص الحصول على مقسم صناعي باسم الوالي و يتضمن إرشادات  جول نوعیة المشروع ،المساحة المطلوبة، كلفة الاستثمار والطاقة التشغيلية
  2. دراسة جدوى فنیة واقتصادية وبمصادر وهيكلة التمويل

الإجراءات المعتمدة:

  1. إبداع الملف بمقر الولاية.
  2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهویة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب اقتناء مقاسم صناعیة.
  3. في صورة الموافقة المبدئية على طلب اقتناء مقسم صناعي یتم دعوة صاحبه للاتصال بالوكالة العقارية الصناعية لإتمام الإجراءات المستوجبة في الغرض.

الحصول على البطاقة المهنية لحفر الآبار المائية من الصنف أ

الحصول على البطاقة المهنية لحفر الآبار المائية من الصنف أ

الدائرة المهنية بالخدمة: دائرة العمل الإقتصادي و الإستثمار

الشروط المطلوبة:

  1. قطر البئر من متر إلى 3 أمتار.
  2. شهادة تكوين تثبت الكفاءة المهنية.
  3. توفر الإمكانيات المادية والمالية.

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  3. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية،
  4. تصريح على الشرف بتوفر الإمكانيات المادية والمالية

الإجراءات المعتمدة:

  1. تقديم ملف للولاية.
  2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة و إعداد تقرير في الغرض.
  3. في صورة الموافقة يتم إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف أ

تجديد ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة

تجديد ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

يجب على المؤسسات المرتبة المباشرة لنشاطها التحصيل سلفا على رخصة جديدة حسب نفس شروط الحصول على الرخصة الأصلية في الحالات التالية:عند تحويل المؤسسة من مكان إلى آخر (الفصل 299من مجلة الشغل)

  1. عند حصول تغيير في حالة الأماكن أو نوع الآلات أو في طبيعة الشغل أو عند كل توسع في الإستغلال من شأنه أن ينجر عنه تغيير ذو بال في التهيئة الداخلية أو الخارجية للمؤسسة (الفصل 299من مجلة الشغل)
  2. عند إضافة نشاط مرتب جديد إلى النشاط الأصلي بقطع النظر عن ترتيبه(الفصل 300من مجلة الشغل)
  3. عند مرور أكثر من عامين على تاريخ الحصول على الترخيص في الإنشاء أو التحوير دون الإنجاز وما لم تكن هناك قوة قاهرة. (الفصل 301من مجلة الشغل)

ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (الصنف الثالث)

ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (الصنف الثالث)

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(بالنسبة للذوات الطبيعية) أو بطاقة التعريف الجبائية أو نسخة من السجل التجاري (بالنسبة للأشخاص المعنويين)
  3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة بالصنف الثالث بمبلغ 20 دينارا لدى القباضة المالية مرجع النظر الترابي ولفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
  4. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع،
  5. عدد 05 نظائر من مثال إجمالي في بمقياس تقريبي 1/200 يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات و الشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهـة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج،
  6. عدد 05 نظائر من مثال موقعي للمؤسسة بمقياس 1/1000 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا،
  7. عدد 02 نظائر من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشـروط طبقا لما يقتضيه  (الامر عدد 1991 لسنــة 2005 المــؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلــق بدراســة المؤثــرات على المحيــط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط )

الإجراءات المعتمدة:

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص الذي يتعين عليه إتمام أو تصحيح ملفه في أجل شهر من تاريخ إعلامه بذلك.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب .
  4. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  5. في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية ،يسند الوالي قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسة و استغلالها
  6. و توجه إدارة الولاية نسخ منه للبلدية مرجع النظر الترابي و الى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و الى إدارة السلامة بوزارة الصناعة.

ترخيص في فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (الصنف الثاني)

ترخيص فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (المرتبة من الصنف الثاني)

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

تعنى إدارة الولاية بتراخيص المؤسسات المرتبة من الصنف الثاني المتخصصة في الأنشطة التالية:

  1. مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني،
  2. مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،
  3. محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،
  4. معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.
/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. عدد 07 نظائر من مثال إجمالي بسلم 200/1 يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور.
  3. عدد 07 نظائر من مثال موقعي بسلم 1000/1 يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبيّن كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ.
  4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 25000/1 أو 50000/1 يبيّن موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها،
  5. دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة.
  6. عدد 02 نسخ من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
  7. مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
  8. وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمبلغ 106دينار باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية  (الحساب الجاري بالبريد 610-15) .
  9. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية: خمسون دينارا (50د)
  10. ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص.

الإجراءات المعتمدة

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في:
  4. نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية.
  5. توجيه نسخة من الإعلان و من الأمثلة المصاحبة له إلى المعتمدية و البلدية التي ترجع إليها المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص.
  6. توجيه نسختان من دراسة الأخطار و من الأمثلة إلى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء رأي فني بشأنها.
  7. و يمكن خلال فترة البحث العمومي لاستشارة المصالح المختصة بالوزارات على غرار: (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة…)
  8. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي:

بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء المستغل و إعلامه بنتائج البحث العلمي المتعلقة بالمطلب.

  • إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  • في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم إعداد و تقديم قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثاني ، و يجب أن يحمل قرار الترخيص و الأمثلة الملحقة به طابعا جبائيا على نفقة المنتفع بالترخيص.
  • و توجيه نسخ من قرار الترخيص إلى إدارة السلامة بوزارة الصناعة و مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و البلدية مرجع النظر الترابي.
  • في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب ووجود بعض الإخلالات والنقائص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة صاحب الترخيص لتسوية وضعيته.
  1.