النفاذ إلى المعلومة
حق النفاذ إلى المعلومة :
في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية ، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها ، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
طلب النفاذ إلى المعلومة :
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج المطلب الكتابي الموضوع على ذمة العموم :
كما يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم :
النصوص القانونية ذات الصلة:
المكلف بالنفاذ إلى المعلومة :
التقارير الثلاثية والسنوية للنفاذ الى المعلومة:
لمزيد من المعلومات يمكن النقر على الروابط التالية:
- هيئة النفاذ إلى المعلومة : http://www.inai.tn/
- بوابة البيانات المفتوحة : http://www.data.gov.tn/
- شراكة الحكومة المفتوحة :http://www.ogptunisie.gov.tn/
- بوابة المشاركة العمومية : http://www.ogptunisie.gov.tn/