Blog

1-1546393

ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية

ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الدائرة المعنية بالخدمة
دائرة العمل الإقتصادي و الإستثمار

شروط الانتفاع بالخدمة:

أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم الوالي ينص على نوع ومدة النشاطات المزمع تعاطيها،
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (للباعث أو الوكيل) أو القانون الأساسي للشركة،
  3. عدد العاملين بالقاعدة ومؤهلاتهم مع نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية،
  4. عدد و وثائق المعدات وآلات السلامة و الإنقاذ،
  5. رسم بياني لموقع القاعدة على الشاطئ و على الماء، و مميزات العوامات و علامات الإشارة و مواقعها  و التي سيقع تركيزها لتحديد الممرات و المناطق الخاصة بالقوارب و الآليات ذات محرك الدفع،
  6. عدد و وثائق المراكب والآليات العائمة للملاحة البحرية الترفيهية،
  7. شهادة مسعف لعاملين على الأقل ،
  8. شهادة سباح منقذ لعاملين على الأقل،
  9. عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية ،

الإجراءات المعتمدة:

تودع الملفات بمقر الولاية في أجل لا يتجاوز موفى شهر مارس من كل سنة.

الموافقة المبدئية:

  1. معينة الموقع، دراسة الملف فنيا و استشارة الأطراف المعنية باللجنة الجهوية للأنشطة السياحية الترفيهية بالولاية،
  2. بعد عرض الملف على اللجنة المختصة تقرر اما الرفض أو منح الموافقة الأولية.

الموافقة النهائية:

    1. إثر الحصول على الموافقة الأولية يتولى الباعث ف تركيز القاعدة و تجهيزها ،
    2. إجراء معاينة ميدانية يتم إثرها إما رفض الملف أو القبول النهائي،
    3. في حالة الإيجاب يتم إسناد قرار استغلال قاعدة بحرية ترفيهية (موسمية) و إحالة نسخ من القرار إلى الأطراف المتدخلة،

ملاحظة : عملية تجديد الترخيص تخضع لنفس الإجراءات المبينة أعلاه.

تكوين الجمعيات

تكوين الجمعيات

أحيلت المشمولات المتصلة بتكوين الجمعيات إلى مصالح رئاسة الحكومة بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات

و يمكن الإستئناس في إعداد ملف تكوين جمعية بالوثائق و المراجع القانونية التالية:

دليل إجراءات تكوين جمعية

نظام أساسي نموذجي لجمعية

تصريح بتكوين جمعية

المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات

القانون 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق  بنظام المحاسبة المؤسسات و الخاضعه له الجمعيات بمقتضى الفصل 39 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

قرار وزير المالية المؤرخ في 13فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى

التمويل العمومي للجمعيات

التمويل العمومي للجمعيات

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

تعريف التمويل العمومي:

يقصد بالتمويل العمومي المسند للجمعيات المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدولة أو ميزانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها أو المنشآت ذات الأغلبية العمومية بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها على انجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات.
وعملا بمقتضيات الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والذي يهدف إلى ضبط معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات وإجراأته وشروطه، كما يضبط آليات متابعة الجمعيات المستفيدة بالتمويل العمومي ومراقبتها،
وفي هذا الإطار، أحدث لجنة فنية بولاية بنزرت تسمّى “اللجنة الفنية للتمويل العمومي ” تنظر في مطالب التمويل العمومي للجمعيات.

تتركب اللجنة الفنية من الوالي أو من ينوبه (الكاتب العام للولاية) وممثلين عن الدوائر المعنية بالولاية و المراقب الجهوي للمصاريف العمومية.

الوثائق المطلوبة:

  • مطلــــــــــــب
  • النظام الأساسي للجمعية
  • نسخة من اعلان بتكوين الجمعية المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • قائمة في مسيري الجمعية و بيان مسؤولياتهم و مستوى مؤهلاتهم.
  • قائمة في فروع الجمعية ومكاتبها الجهوية ان وجدت وأسماء مسيريها
  • تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب .
  • نسخة من آخر تقرير موجه لدائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات التي تحصلت على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لمتعلق بتنظيم الجمعيات.
  • آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل جلسة عامة للجمعية.
  • نسخة من سجل النشاطات والمشاريع
  • سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليها بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار اليه أعلاه.
  • نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية.
  • الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي و الإدارة الجبائية .
  • الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في صورة تلقيها لهبات وتبرعات أو مساعدات أجنبية.
  • وثيـــــقة الإلـــــــتزام معرفة بإمضاء رئيس الجمعية وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
téléchargement
01-1-800x580

المراجع القانونية

المراجع القانونية والترتيبية

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الحالات التي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض:

الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والمنقح بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 و المتمم بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

المطبوعات الإدارية:

  • الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية  المتمم بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 مؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

الخدمات الإدارية لوزارة الداخلية و المصالح الخاضعة لإشرافها:

  • الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 30 أوت 2007 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 14 ماي 2008 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2009 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها،

التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع:

  • الأمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.

قطاع النقل:

  • القانون عدد  33لسنة  2004المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في  28 جويلية 2006،
  • الأمر عدد 2410  لسنة  2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل  24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
  • الأمر عدد 2118 لسنة  2006 المؤرخ في 31 جويلية  2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004،
  • المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة  2012المؤرخ في  29ماي 2012،
  • الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في  3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في  24 جوان 2016،
  • قرار وزير النقل المؤرخ في31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي  2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات “التاكسي” الجماعي والأجرة “لواج” والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في  30 جوان 2014 ،
  • منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ، مسائل ذات صبغة تجارية:

مسائل ذات صبغة تجارية:

كراسات الشروط:

  • القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.
  • الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم.
  • قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.

رخص محلات بيع التبغ:

  • الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
  •  قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ.

رخص بيع الملابس المستعملة:

  • الأمر عدد  2396لسنة  1995المؤرخ في  2دیسمبر 1995المتعلق بطرق التورید وتحویل وتوزیع الملابس المستعملة المنقح والمتمم بالأمر عدد  2038لسنة  2005المؤرخ في  18جویلیة 2005،
  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة والمنقح والمتمم بمقتضى الأمر عدد  2954لسنة  2008المؤرخ في  23أوت 2008،
  • القانون عدد  69لسنة  2009مؤرخ في  12أوت  2009یتعلق بتجارة التوزیع .
  • القرار المشترك لوزیري التجارة والصناعة المؤرخ في  7دیسمبر  1995المتعلق بضبط مقاییس توزیع الحصة السنویة للملابس المستعملة الموردة ،
  • منشور السید وزیر التجارة عدد  3بتاریخ  6جانفي  1996المتعلق بإعادة تنظیم توزیع الملابس المستعملة،
  • المنشور المشترك لوزیري الداخلية والتجارة عدد  11بتاریخ  6مارس  1999حول مزيد توضيح كیفیة توزيع حصة الولاية من الملابس المستعملة على مستوى الجملة والتفصيل ،

رخص المخابز:

  • الأمر العلي المؤرخ في  19جانفي  1956المتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز و بیعه.
  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
  • منشور السید وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة عدد  8739المؤرخ في 24جویلیة  2008المتعلق بإنتاج وتوزیع الفرینة المدعمة والخبز.
  • المنشور المشترك بین السیدین وزیري الداخلیة والصناعة والتجارة عدد  12المؤرخ في  16فیفري  2012المتعلق بإسناد تراخیص لإحداث المخابز.
  • قرار وزیر التجارة المؤرخ في  22جوان  2016  و المتعلق بصنع وعرض و بیع مادة الخبز

المسائل العقارية:

بالمناطق السقوية: مجال تدخل الوكالة العقارية الفلاحية

  • الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.
  • القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتمم والمنقح للقانون عدد 17 لسنة 1997 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

شهادة الضم : في إطار تجميع الملكية الفلاحية

  • الفقرة  الثالثة من الفصل 23 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حسبما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
  • الفصل 57 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005.

عملية غقارية بها طرف أجنبي:

  • الأمر المؤرخ في  4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.

مسائل ذات صبغة صناعية:

المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة:

  • مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول من 293 إلى 324)
  • مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009.
  • القانون عدد 72 لسنـة 2004 المـؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بالتحكـم في الطاقـة.
  • الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وطرق تسييرها.
  • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
  • الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشروط استغلالها.
  • الأمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
  • قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة من الصنف الثالث و استغلالها.
  • قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

إستغلال المقاطع:

  • القانون عدد  20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة  1998 المؤرخ في 23 نوفمبر  1998 و إتمامه بالقانون عدد  97 لسنة  2000 المؤرخ  20 نوفمبر 2000.
  • الأمر عدد  1631 لسنة 1993 المؤرخ في  02أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع.
  • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.(الملحق الأول-الصنف ب-ثامنا)
  • قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في  31 ماي  1990المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها- الملحق عدد 7

مقسم صناعي:

  • الأمر عدد  457لسنة  1989المؤرخ في  24مارس  1989المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة و جمیع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد  254لسنة  2008ا المؤرخ في 02 أوت 2008
  • المنشور المشترك عدد  09 المؤرخ في  10جوان  2014 الصادر عن السیدین وزیري الداخلیة والصناعة والطاقة والمناجم

مقاولة حفر الآبار صنف أ:

  • مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة  1975 المؤرخ في  31مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تممتها،
  • الأمر عدد  2082 لسنة  1997المؤرخ في 27أكتوبر  1997يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية الفصول من 2 إلى 11.

مسائل ذات علاقة بالشأن الديني:

  • الأمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،
  • القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد.
  • الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
  • قرار الوزير الأول المؤرخ في  6سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  22 ديسمبر1990.

مسائل ذات علاقة بالترفيه:

رخص الصيد:

  • القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها
  • الأمر عدد 60 لسنة 1970 مؤرخ في 21 فيفري 1970 يتعلق بالتوريد والاتجار ومسك وحمل الأسلحة

إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية:

  • القانون عدد  59 لسنة  1976 المؤرخ في 11 جوان  1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية.
  • الأمر عدد  942 لسنة  1990 المؤرخ في 4 جوان  1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية
  • منشور وزير النقل عدد  3064 بتاريخ 06 جوان 1991،
  • قرار وزير النقل المؤرخ في  27 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية 

شهائد إدارية و مسائل أخرى:

الشهائد المسلمة من عمد المناطق:

  • منشور الوزير الأول عدد 59 بتاريخ 18 ديسمبر 1991
  • منشور وزير الداخلية عدد 50 المؤرخ في 11 ديسمبر 1991

إذن بنقل جثة:

  • الفصلان 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن.
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط ترتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث

ممارسة مهنة كاتب عمومي :

  • قــرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي

التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج:

1/ التعريف بإمضاء رؤساء البلديات

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل. 

2/ شهادة المصادقة “الآبوستي” Apostille

  • الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2017 المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 المتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961  في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
  • الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأپـوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.
  •  قرار من وزير العدل و وزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بضبط معلوم تسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.

الجمعيات:

  • المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات
  • الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في  18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
  •  الأمر الحكومي عدد 568لسنة 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 5183لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
  • قرار وزير المالية المؤرخ في 13فيفري 2018يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى.
  • القانون عدد 104 لسنة 1994 مؤرخ في 3 اوت 1994 يتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والانشطة الرياضية.
  • القانون أساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية.
  • المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية