الشهر: ديسمبر 2023

كراس شروط استغلال المقاهي من الصنف الأول

كراس شروط استغلال المقاهي من الصنف الأول

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

إستغلال المقاهي من الصنف الأول(مقهى ،قاعة شاي،مشرب)

الشروط المطلوبة:

1/ طالب الخدمة :

  1. أن يكون حاملا للجنســية التونســية,
  2. أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ,
  3. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
  4. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر,
  5. أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور

2/ المقهى وقاعة الشاي:

  1. يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
  2. يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.

 3/ المشــــرب :

  1.  يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة متر عن المعالم الدينية والمساجد و المؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن خمسين مترا عن المحلات المماثلة.
  2. يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن خمسين متر مربع.

الإجراءات المعتمدة:

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول،

  1. تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
  2. في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص  على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
  3. سحب كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول و إمضائها  و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
  4. و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط.

كراس شروط ضبط الشروط العامة لصلوحية المحل

كراس شروط ضبط الشروط العامة لصلوحية المحل

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات المفتوحة للعموم.


/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات

“رخصة مسك بندقية صيد “تنازل

رخصة مسك بندقية صيد “تنازل“

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الشروط المطلوبة:

  1. أن يكون المعني متمتعا بالأهلية القانونية : بلوع سن الرشد ،عدم الحجر
  2. أن يكون نقي السوابق العدلية وأن يكون حسن السيرة والسلوك
  3. أن يتمتع بقدرات صحية وعقلية سليمة
  4. أن يكون أحد الأصول أو الفروع لصاحب الرخصة الأصلي

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية
  2. بطاقة عدد 03 لم يمضي على تاريخ استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر
  3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  4. تصريح على الشرف في عدم امتلاك أي سلاح معرف بالإمضاء في البلدية
  5. وثائق ذات صبغة امنية وادارية.
  6. تنازل لصاحب الرخصة (معرفة بالإمضاء)
  7. نسخة من رخصة مسك (لصاحب الرخصة الأصلي)
  8. شهادة طبية في صورة عجز المتنازل بدنيا او ذهنيا

الإجراءات المعتمدة:

  1. تقديم ملف كامل إلى مصالح الأمن أو الحرس الوطني،
  2. دراسة الملف من قبل: مركز الشرطة أو الحرس الوطني / المعتمدية / منطقة الشرطة أو الحرس الوطني / إقليم الشرطة أو الحرس الوطني /الولاية / إدارة التراتيب التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة.

رخصة الوالي في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي

رخصة الوالي في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الإنتفاع بالخدمة :

الأراضي والمحلات المبنية في غير المناطق الصناعية وغير الأراضي بالمناطق السياحية وذلك لإنجاز مشاريع اقتصادية

الوثائق المطلوبة:

  1. عدد 07  نظائر أصلية من مطبوعة مطلب الترخيص ( تسحب من إدارة الولاية)
  2. عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية.
  3. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من محضر معاينة معد من عدل منفذ تتعلق بوصف العقار موضوع العملية.
  4. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من وعد بالبيع (أو وعد بالهبة) حسب الصيغ القانونية
  5. عدد 07 نسخ من شهادة ملكية حديثة العهد،
  6. عدد 07 نسخ من السجل العقاري .
  7. إذا كان العقار غير مسجلا : عدد 07 نسخ من عقد الشراء المثبت للملكية.
  8. عدد 07 نسخ من وثائق تثبت أصل الملكية (عقد.حجة وفاة….)
  9. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية
  10. عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لبراءة ذمة أطراف العملية العقارية من الآداءات الدولية.
  11. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في صبغة الأرض المقام عليها العقار المراد التفويت فيه(المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية-دائرة التربة)
  12. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في العقار(الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية)
  13. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من توكيل مفوض
  14. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من إعلام بالنيابة في حالة تكليف محام لمتابعة الملف.
  15. عدد 02 نسخ من مثال الرسم العقاري موضوع الخبة أو البيع إذا كان العقار مسجلا :معد من طرف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط
  16. عدد 02 نسخ من مثال هندسي للبناءات المقامة على العقار موضوع العملية العقارية.

الإجراءات المعتمدة:

  • تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية،
  • إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار موضوع العملية العقارية لإبداء الرأي،
  • إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،
  • إحالة الملف الى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
  • في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر،

شهادة الوالي المتعلقة بالعمليات العقارية المنجزة في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية (شهادة الضم)

شهادة الوالي المتعلقة بالعمليات العقارية المنجزة في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية (شهادة الضم)

شروط الإنتفاع بالخدمة :

يجب أن تدخل عملية التفويت أو المقاسمة أو معاوضة الأملاك العقارية الفلاحية في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

الوثائق المطلوبة:

  1. مطلب موجّه بإسم الوالي. 
  2. نسخة من العقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية.
  3. أمثلة موقعية تحدّد مواقع العقارات
  4. نسخ من الوثيقة المثبتة لهوية طالب الخدمة
  5. نسخة من شهادة أو شهائد الملكية
  6. نسخة من رخصة الوالي في العمليات العقارية الكائنة داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية

الإجراءات المعتمدة:

  1. ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻤﻄﻠــﺐ إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﻨﺪوﺑـﻴﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳـﺔ ﻟــﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ أو اﻟـﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ (إذا ﻛﺎن اﻟـﻌﻘﺎر ﺷﻤﻠﻪ اﻹﺻﻼح اﻟـﺰراﻋﻲ) ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ إن ﻛـﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻳﺪﺧﻞ ﻓـﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
  2. في صورة ابداء الرأي بالموافقة، تسليم طالب الخدمة الشهادة المتعلقة بالعمليات العقارية المنجزة في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية.

ترخيــص في تبتيت عقار كائن بدوائر تدخل الوكالــة العقاريــة الفلاحيــة

ترخيــص في تبتيت عقار كائن بدوائر تدخل الوكالــة العقاريــة الفلاحيــة

/*! elementor - v3.18.0 - 08-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

شروط الإنتفاع بالخدمة

يجب أن يكون العقار موضوع العملية العقارية كائنا داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.

الوثائق المطلوبة:

  1. عدد 02 نظائر أصلية من مطلب ترخيص في تبتيت عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقاريــة الفلاحيــة (معرفة بإمضاء أطراف العملية العقارية). تحميل المطبوعة
  2. عدد 02 نسخ من الوثائق المثبتة لهوية المشتري
  3. عدد 04 نسخ من شهادة ملكية العقار موضوع العملية العقارية لا يتجاوز تاريخ استخراجها 06 أشهر،
  4. عدد 04 نسخ من توكيل مفوض إن وجد،
  5. نسخة من الرائد الرسمي

الإجراءات المعتمدة:

  1. إيداع الملف مستوفي الوثائق بالدائرة الفرعية للشؤون القانونية و النزاعات و الشؤون العقارية بمركز الولاية،
  2. إحالة الملف من الولاية الى الوكالة العقارية الفلاحية للدرس وإبداء الرأي،
  3. في صورة ابداء الرأي بالموافقة :
  4. سحب الالتزام من إدارة الولاية و تعميره و تعريفه بالإمضاء
  5. التأشير على مطلب الترخيص بالموافقة وتسليمه إلى المعنيين بالأمر،