رخصة الوالي في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي

شروط الإنتفاع بالخدمة :

الأراضي والمحلات المبنية في غير المناطق الصناعية وغير الأراضي بالمناطق السياحية وذلك لإنجاز مشاريع اقتصادية

الوثائق المطلوبة:

  1. عدد 07  نظائر أصلية من مطبوعة مطلب الترخيص ( تسحب من إدارة الولاية)
  2. عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية.
  3. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من محضر معاينة معد من عدل منفذ تتعلق بوصف العقار موضوع العملية.
  4. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من وعد بالبيع (أو وعد بالهبة) حسب الصيغ القانونية
  5. عدد 07 نسخ من شهادة ملكية حديثة العهد،
  6. عدد 07 نسخ من السجل العقاري .
  7. إذا كان العقار غير مسجلا : عدد 07 نسخ من عقد الشراء المثبت للملكية.
  8. عدد 07 نسخ من وثائق تثبت أصل الملكية (عقد.حجة وفاة….)
  9. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية
  10. عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لبراءة ذمة أطراف العملية العقارية من الآداءات الدولية.
  11. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في صبغة الأرض المقام عليها العقار المراد التفويت فيه(المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية-دائرة التربة)
  12. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في العقار(الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية)
  13. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من توكيل مفوض
  14. عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من إعلام بالنيابة في حالة تكليف محام لمتابعة الملف.
  15. عدد 02 نسخ من مثال الرسم العقاري موضوع الخبة أو البيع إذا كان العقار مسجلا :معد من طرف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط
  16. عدد 02 نسخ من مثال هندسي للبناءات المقامة على العقار موضوع العملية العقارية.

الإجراءات المعتمدة:

  • تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية،
  • إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار موضوع العملية العقارية لإبداء الرأي،
  • إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،
  • إحالة الملف الى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
  • في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر،